انتقد أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد التعديلات التي أعلنت عنها أمس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في مناقشتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا عدم إلغاء الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها الجمعة المقبل اعتراضًا على القانون.
واستبق مجلس النواب الجمعية العمومية الطارئة التي دعا نقيب الأطباء أسامة عبد الحي لعقدها الجمعة المقبل، اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وأعلن الاستجابة لنحو 95% من مطالب الأطباء، وحذف مادة الحبس الاحتياطي، وتعديل النصوص الخاصة بحبس مقدمي الخدمة الطبية التي تعترض عليها نقابة الأطباء.
لكن فريد اعتبر، في تصريح لـ المنصة، أن إلغاء أو حذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون "شيء غير مؤثر على الإطلاق، لأنه يدفع الجهة القضائية والتنفيذية للاستناد للقانون العام في توقيع الحبس الاحتياطي على الطبيب".
وطالب بتضمين مادة تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الممارسة المهنية، وكذلك عدم توقيع عقوبة السجن على الأخطاء الطبية غير الجسيمة والاكتفاء بصرف تعويض مادي للمريض والأهلية لدفع الضرر.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى عدم إلغاء الجمعية العمومية غير العادية، موضحًا أن خلالها سيتم طرح الإجراءات التصعيدية لمناقشتها وإقرارها "بناء على ما تستقر عليه لجنة الصحة بالبرلمان اليوم، واستجابة لمطالب النقابة من إلغاء الحبس الاحتياطي وبعض العقوبات السالبة للحرية في قضايا الممارسة المهنية".
وعن احتمالية اللجوء إلى الإضراب الجزئي حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة، قال محمد فريد إن "كل الاحتمالات واردة ولكل مقام مقال".
وأضاف فريد أن النقابة طالبت تحديد بعض التعريفات في صدر القانون منها الخطأ الطبي الجسيم وغير الجسيم الذي لا يستدعي السجن بدل صرف تعويض، مشددًا على ضرورة اقتصار السجن أو الحبس على مرتكبي الأخطاء الطبية الجسيمة، والمتمثلة في العمل دون ترخيص، والعمل في غير التخصص، وتنفيذ إجراء محرم أو مجرم، وعمل إجراء طبي دون موافقة مستنيرة من المريض، والعمل تحت تأثير مخدر.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا أمس حضره وزيرا الصحة والسكان خالد عبد الغفار والمجالس النيابية والقانونية محمود فوزي، وممثلي نقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تستكمل اليوم مناقشاتها.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان أجازتا الحبس للأطباء، حيث نصت المادة 27 على "الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة"، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار "قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية".
وينصّ مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا الشهر الجاري، على تشكيل لجنة عليا، تتبع رئيس الوزراء، تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض. وعرّف القانون اللجنة بأنها "جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية".
وتعترض نقابة الأطباء مشروع القانون "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، كما سبق وتضامنت معها نقابة الصحفيين.