صفحة مجلس الشيوخ على فيسبوك
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار بجوار وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، 23 ديسمبر 2024

"الشيوخ" يبقي على نصوص حبس الأطباء ويوافق نهائيًا على "المسؤولية الطبية"

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 23 ديسمبر 2024

وافق مجلس الشيوخ، اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا، الذي يضع ضوابط وعقوبات للاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، فضلًا عن الأخطاء الطبية التي تقع من جانب الأطباء على المرضى، رغم الاعتراضات عليه.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون دون إجراء أي تعديلات على نصوص العقوبات التي تتضمن حبس الأطباء، إذ رفض المجلس والحكومة اقتراحات بعض أعضاء المجلس لحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالوقف عن ممارسة المهنة.

وكانت نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني المقبل، اعتراضًا على مشروع القانون الذي اعتبرته "يهدد المنظومة الصحية بالكامل".

وتنص المادة 27 من مشروع القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة".

بموجب المادة ذاتها "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي".

كما أقرت المادة عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات". 

بينما نصت المادة 28 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي". 

أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. 

وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي طالب بحذف الحبس من العقوبة، وقال "أعتقد أن عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلامًا من حبسه 6 أشهر".

ودافع وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي عن النص، لافتًا إلى وجود خيار الغرامة للاختيار بين الحبس أو الغرامة، وقال "خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".

بينما أبدى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دهشته من موقف الأطباء "الأطباء كانوا راضيين عن الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية، والآن أراهم متحفظين جدًا في القانون الجديد".

وأوضح وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء، يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية. وقال "الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية"، مضيفًا "هذا حصن أمان للجميع"، موضحًا أن "اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي". 

وتتشكل اللجنة من عضوين من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس، وبشكل عام يغلب عليها الأطباء.

ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. 

بينما يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وإذا حدث الإتلاف أو التعدي بالأسلحة أو العصي أو أي آلات أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ويدفع الجاني قيمة ما أتلفه.