تصوير إيناس مرزوق لـ المنصة
نقيب الصحفيين خالد البلشي

"الصحفيين" تتضامن مع "الأطباء" في رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية

قسم الأخبار
منشور الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم تضامنها مع نقابة الأطباء في رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا أمس، دون الالتفات لملاحظات النقابة.

ويضع مشروع القانون ضوابط وعقوبات للاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، فضلًا عن الأخطاء الطبية التي تقع من جانب الأطباء على المرضى، إذ ينص في إحدى مواده على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة".

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في بيان، إنه "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".

وكانت نقابة الأطباء رفض مشروع القانون، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني المقبل، اعتراضًا على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.

وشدد البلشي على تضامنه الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم "من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".

وتابع أن "المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم".

وينص مشروع القانون أيضًا على عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات". 

بينما نصت المادة 28 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي". 

أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. 

وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. 

وتابع نقيب الصحفيين في بيانه التضامني على أنه "ستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني".

وأضاف أنه "ليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".

وتابع "أننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف".