أعلنت نقابة المهندسين، أمس، تضامنها مع نقابة الأطباء، في رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يقنن حبس الأطباء في الأخطاء الطبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا أول أمس.
وكانت نقابة الصحفيين أعلنت أمس تضامنها أيضًا مع نقابة الأطباء، وطالب نقيبها خالد البلشي بفتح حوار مجتمعي حوله.
ويضع مشروع القانون ضوابط وعقوبات للاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، فضلًا عن الأخطاء الطبية التي تقع من جانب الأطباء على المرضى، إذ ينص في إحدى مواده على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، في بيان، أمس "أعلن كامل دعمي وتضامني مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الواضح ومطالبها العادلة إزاء مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب، دون النظر لملاحظات الأطباء ممثلة في نقابتهم".
وكانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني المقبل، اعتراضًا على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.
وأضاف النبراوي "إذ أثمن إصرار وحرص نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب والأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي استشاري الدولة في مجال تخصصها وفقًا للقانون، لذا يتوجب استشارتها في كل الأمور والأخذ برأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها وحماية أعضائها".
وتابع "انطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية، أدعو مجلس النواب وكل أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسؤولية الطبية"، مشددًا على أن "احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامتهم وكرامة المهنة وقوانينها هو احترام للدستور والقانون".
وينص مشروع القانون أيضًا على عقوبة الحبس "مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات".
بينما نصت المادة 28 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي".
أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.