برخصة المشاع الإبداعي: سارة كار، فليكر دومة في أحد المسيرات عام 2011 أسوة بـ"دومة".. مناشدة للرئيس بالعفو عن 42 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء" أخبار وتقارير_ محمد نابليون منشور الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالعفو عن باقي العقوبة لـ42 متهمًا صادرًا بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، أسوة بزميلهم الناشط السياسي أحمد دومة الصادر بحقه قرار عفو رئاسي في أغسطس/آب 2023. وأصدرت محكمة النقض، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق 43 متهمًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، بعد أن خففت حكم المؤبد الصادر بحقهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 25 عامًا. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات "مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة". أما دومة، فعاقبته محكمة جنايات القاهرة في القضية ذاتها، في 9 يناير/كانون الثاني 2019، بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه، وأيدت محكمة النقض تلك العقوبة في 4 يوليو/تموز 2020، وظل ينفذ العقوبة إلى أن أصدر رئيس الجمهوية قرارًا بالعفو عنه. وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مناشدتهم رئيس الجمهورية إن ملابسات القضية وتحقيقاتها وقعت في ظروف مضطربة "وقامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة فى ظروف سياسية متوترة". وأكد المركز أن المتهمين صدر بحقهم حكم حضوري بالسجن 15 عامًا، ولم يشملهم قرار العفو الرئاسي رقم 384 لسنة 2023 أسوة بدومة، كما لم يستفيدوا كزملائهم الصادر بحقهم حكم غيابي في ذات القضية، من إعادة إجراءات محاكمتهم وصدور أحكام بحقهم بالسجن 3 سنوات فقط، نظرًا لانعقاد جلسات إعادة محاكتهم فى ظروف أقل اضطرابًا. وأشار إلى أن المتهمين أمضوا في سجنهم قرابة نصف المدة المقضي بها، كما ساءت الحالة الصحية لهم، فضلًا عما لحق بأسرهم من أضرار معنوية ونفسية جراء حبسهم طوال المدة السابقة، وهو ما يعد من المبررات التي تجيز طلب العفو الرئاسي عن باقي المدة المحكوم بها وفقا لسلطات السيد رئيس الجمهورية الدستورية والقانونية.